بقلم المستشارة / ليلى عبد الونيس المحاميةبالنقض النشوذ فى القانون المصرى وفقا للمادة 11 من القانون رقم ٢٥ لسنة 1929 هو امتناع الزوجة في الدخول في طاعة زوجها دون حق و تحقق نشوذها يكون بهجرها مسكن الزوجية بعد أندار الطاعة وانذار الطاعة هى ان يوجه الزوج أنذار للزوجة على يد محضرللعودة لبيت الزوجية مع توضح تفاصيل مسكن الزوجية ويجب أن تعترض الزوجة على هذا الانذر خلال المدة القانونية التي حددها القانون وهى ثلاثون يوماً فإذا لم تفعل الزوجة هذا الاعتراض يستطيع الزوج رفع دعوى نشوذ لرفض الزوجة الدخول في طاعته وذلك لوقف نفقتها من تاريخ الامتناع كما تسقط بعض الحقوق الأخرى بعد الطلاق كالعدة والمتعةبينما لا يسقط حق الزوجه فى حضانه الصغار او مؤخر الصداق بينما إذا اعترضت الزوجة على أنذار الطاعة في المدة القانونيةواستطاعة اثبات الضرر العائد عليها من معامله الزوج او اثبتت ان المسكن غير مناسب لاستمرار الحياه او اثبتت ان الزوج غير امين عليها مالا ونفسا في هذة الحالة لا يعتد بانذار الطاعة
اترك تعليقا:
